قاموس حقوق اللاجئين والهجرة

هو عبارة عن مرحلة جمع أفراد العائلة الواحدة ولم شملهم في الدولة التي هاجروا كلهم إليها وتفرقت أفراد العائلة الواحدة أثناء الهجرة سواء بشكل طوعي أو بشكل إلزامي .فلم الشمل سوف يؤدي إلى رفع الإندماج الاجتماعي والإقتصادي من خلال المساهمة في تحقيق الإستقرار الثقافي –الاجتماعي و زيادة اندماج مواطني الدولة الثالثة مع مواطني الدولة المضيفة

هو عبارة  عن الوضع الذي تتغير فيه اللغة والثقافة وأشكال السلوك للأقليات في المجتمع بمرور الوقت وتصبح متوافقة مع الأنماط التي تتبناها غالبية المجتع. فالمجموعات التي تم استيعابها حتى لو أنهم لم يتخلوا عن عاداتهم وتقاليدهم تماماً إلا أنهم يقبلون عادات وتقاليد الأفراد الأخرى الموجودة في المجتمع مع الوقت ليصبحوا جزء منه

عدم معاملة الجميع على قدم المساواة في موقف لا يمكن فيه التمييز بشكل معقول بين الإيجابيات والسلبيات. التمييز من حيث “العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين” (المادة 1 (3) ، ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945) أو أي نوع من التمييز ، على سبيل المثال العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الفكر السياسي أو غيره أو القومية أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو أي وضع آخر “(المادة 2 ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، 1948).

رفض التمييز العنصري بشكل سلبي بحقهم لأنهم ينتمون إلى فئة معينة من البشر.قانون الدول تمنع حدوث التمييز العنصري .على سبيل المثال وفق المادة 26 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية الصادرة بتاريخ 1966:” الجميع متساوون أمام القانون ولهم الحق في الاستفادة من الحماية التي يوفرها القانون على قدم المساواة ، دون أي تمييز. في هذا السياق ، يحظر القانون جميع أشكال التمييز ويضمن حماية متساوية وفعالة ضد التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر”.

وفق التعريف الذي ذكر في معاهدة اللجوء عام 1951 فإن تعريف اللاجئ يكون بمعنى بأنهم عبارة عن مجموعة يتميزون بصفات وخصائص مشتركة  يتم مشاركتها أو ما يتم استيعابه كمجتمعات خارج مخاطر الظلم الذي تعرضوا لها . فالخصائص على الأغلب تكتسب منذ الولادة لا يمكن تغييرها ويتم من خلالها تشكيل أساس هوية الشخص و معتقداته .

تم اعتماد اتفاقية جنيف بشأن الوضع القانوني لللاجئين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950 ، وقعت في 28 تموز 1951 ودخلت حيز التنفيذ في 22 نيسان 1954. صادقت تركيا على الاتفاقية مع القانون رقم 359 المؤرخ 29 آب 1961. يتضمن العقد العديد من القضايا المتعلقة بتعريف اللاجئين وحقوق وواجبات اللاجئين. والغرض الرئيسي منه هو حماية المدنيين وأسرى الحرب في حالات  النزاع.

هي الوثيقة القانونية الصادرة عن المؤسسات المختصة في الدولة لتوظيف الأجانب في ذلك البلد. تصاريح العمل للأجانب في تركيا تنظمها وزارة العمل والضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار يتم تقديم طلب الحصول على تصاريح العمل أو اذونات العمل من قبل صاحب العمل الذي اتفق مع الأجانب بخصوص العمل معه على أن يكون لهذا الشخص الأجنبي إقامة سارية في تركيا على الأقل ستة أشهر خارج الإقامة الممنوحة بخصوص الدراسة ،حيث يتم تقديم الطلب عبر الإنترنت بخصوص التقديم على تصريح العمل أو تمديده ويتم تقديم الطلب إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية . وبعد إتمام المراجعة يتم استخراج نسخة منه ويتم توقيعه من قبل صاحب العمل والشخص الأجنبي . وبالإضافة إلى هذا وبالتزامن مع تصريح العمل يتوجب البدء بتأمين الشخص الأجنبي وتسجيل تأمين الضمان الإجتماعي له .ومن أجل هذا الإجراء يتوجب على صاحب العمل أن يقوم بمراجعة مؤسسة الضمان الإجتماعي ليقوم بتسجيل مكان العمل والبدء بالتأمين العام للأجنبي .

أيّ عمل يقوم به الطفل ، يحرم الطفل من الطفولة والقدرات والكرامة الإنسانية ويضر بصحته أو تعليمه أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي (انظر اتفاقية حقوق الطفل ، 1989

هو عبارة عن عملية تهدف إلى تمكين المشاركة الكاملة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لمجتمع ومجتمع معين وتحقيق هذه المشاركة. على الرغم من عدم وجود تعريف مقبول بشكل عام ، إلا أن فكرة المجتمع الشامل تقوم على حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والتنوع الثقافي والديني ، والعدالة الاجتماعية ، والاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة ، والمشاركة الديمقراطية واحترام سيادة القانون (الفصل الربع  ، النقطة 66 ، 1995 قمة  التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة)

حركات الهجرة التي تحدث خارج القواعد التنظيمية للبلدان المرسلة والعبور والمتلقية. فيما يتعلق بالدول المستهدفة ، الدخول غير القانوني إلى بلد ما يعني الإقامة أو العمل غير القانونيين. في سياق هذا التعريف ، يذكر أنه إذا لم يكن لدى المهاجر التصاريح والوثائق اللازمة للإقامة في بلد الدخول ، فقد دخل البلد بشكل غير نظامي. بالنسبة للبلد المرسل ، توجد مخالفات عندما يعبر شخص حدود دولية بدون جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة ، أو يفشل في تلبية الشروط الإدارية لمغادرة البلاد.

هم الأطفال الذين تفرقوا عن أبويهم أو تفرقوا عن مَن يقوم براعيتهم سابقاً من الناحية القانونية أو حسب الأعراف ،ولكنهم يعيشون مع أقربائهم الآخرين .فبالتالي هذا التعريف يشمل الأطفال الذين يكونون برفقة أفراد آخرين من العائلة . فوفق إعلان التطبيقات الجيدة الصادر في عام 2004

برنامج الأطفال الذين تفرقوا عن والديهم في أوربا ، فإن هؤلاء الأطفال هم الأطفال الذين يتواجدون خارج البلد الذي نشؤوا وترعرعوا(SCEP)

فيها وافترقوا فيها عن أبويهم أو من كان يقوم برعايتهم سابقاً قانونياً أو حسب الأعراف .فوفق هذا الإعلان فإن البعض من هؤلاء الأطفال الذين فقدوا أو تفرقوا عن أبويهم عندما يصلون إلى أوربا برفقة أحد من أقاربهم وعلى الرغم من أنه قد وصل مع أحد البالغين من أقاربه إلا أن الشخص البالغ الذي يأتي وبرفقته هؤلاء الأطفال قد لا يأخذ على عاتقه مسؤولية ذاك الطفل أحياناً أو قد يكون ذاك الشخص غير مناسب لتحمل مسؤولية ذاك الطفل وبهذا يسمى هؤلاء الأطفال ،بالأطفال الذين تفرقوا عن أبويهم ولا يوجد مرافق لهم .

في ضوء مبادئ عدم التمييز العنصري وتحقيق المساواة ،فإن هذه الحقوق هي عبارة عن حقوق تهدف إلى توفير مستوى مرّفه مناسب للحقوق الفكرية والمادية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص .ومن أجل تطبيق الحقوق الفكرية والاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال يتوجب على الدولة أن تتدخل بشكل فعال عموماً .ففي القانون الدولي العام ، تمّ التعريف بهذه الحقوق في المعاهدة الدولية للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الصادره بتاريخ 1966،وشوهدت في هذه المعاهدة مواد وأحكام تتعلق بحق العمل ،حق العمل بشروط مناسبة وعادلة ،حق تأسيس النقابات والإنتساب للعضوية النقابية ،حق الإضراب ،حق الضمان الاجتماعي ،حق العيش في مستوى معيشي مناسب ،حق المسكن ،حق الصحة أو العلاج  وحق التعليم .

بمعنى عام ، الإندماج هو قبول المهاجرين في المستوطنات الدائمة أو المؤقتة كجزء من المجتمع ، سواء بشكل فردي أو كمجموعة. الإندماج هو عملية ذات اتجاهين بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة ، على أساس الحقوق والالتزامات ، والوصول إلى أنواع مختلفة من الخدمات وأسواق العمل ، وتعريف القيم الأساسية.

لا يوجد تعريف مقبول عالمياً لـ “المهاجر” على نطاق دولي. يُفهم مصطلح “مهاجر” بشكل عام على أنه يغطي جميع المواقف التي اتخذ فيها الفرد قراره بالهجرة / أي الهجرة بإرادته الحرة و “ملائمته الشخصية” دون تدخل عوامل خارجية ملزمة. لذلك ، هذا البيان صالح للأفراد وأفراد الأسرة الذين ينتقلون إلى دولة أو منطقة أخرى من أجل تحسين ظروفهم المالية والاجتماعية وتحسين توقعاتهم بشأن أنفسهم وأسرهم. تُعرِّف الأمم المتحدة المهاجر بأنه فرد يقيم في بلد أجنبي لأكثر من عام ، بغض النظر عما إذا كانوا متطوعين ، أو سلكوا طرقاً نظامية أو غير نظامية للهجرة ، فبموجب هذا التعريف ، فإن الأشخاص الذين يسافرون في فترات أقصر كسواح أو رجال الأعمال لا يعتبرون مهاجرين. ومع ذلك ، فإن الاستخدام الواسع النطاق يشمل أيضاً بعض أنواع المهاجرين لفترات قصيرة ، مثل العمال الزراعيين الموسميين الذين يسافرون لفترات قصيرة  لزراعة أو حصاد المنتجات الزراعية.

هو عبارة عن إدارة يتم تشكيلها من قبل المؤسسات الحكومية المتعددة في إطار المنظومة الوطنية الداخلية وتهدف إلى توفير إقامة ودخول المواطنين الأجانب إلى داخل حدود البلاد وبنفس الوقت القيام بإدارة حماية اللاجئين والأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية من أجل تنظيم الهجرة خارج الحدود وبشكل إنساني . إدارة الهجرة تحتوي على توجيهات إدارية وتشريعية أيضاً .

هي الدولة التي توفر نظام اللجوء الفعال تجاه اللاجئ والتي يتواجد فيها جسدياً قبيل

وصوله لهذه الدولة التي قدم اللجوء فيها هذا اللاجئ. وفقاً لتوجيهات الإتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات المشتركة للحماية الدولية أو الانسحاب الدولي ، يجوز للدول الأعضاء تطبيق مفهوم دولة ثالثة آمنة فقط في الحالات التي تمتثل للشروط التالية:

ا)الشخص الذي يتعرض حريته وحياته للتهديد بسبب العرق أو الدين أو القومية التي ينتمي  إليها أو بسبب انتسابه لمجموعة اجتماعية أو بسبب امتلاكه لفكر أو رأي سياسي .

ب) أن لايوجد فيه خطورة جسيمة وفقاً لتشريعات وقوانين دول الإتحاد الأوروبي .

ج)أن يحترم مبدأ عدم الإعادة وفقاً لمعاهدة جنيف .

ح)حظر خروجه بالشكل الذي ينتهك فيه حريته والتعرض للظلم والاضطهاد والإهانه والتعامل معه معاملة لا إنسانية وتعرضه للتعذيب وفقاً للقانون الدولي .

خ)أن يتوفر فيه قانون الحماية وفقاً لمعاهدة جنيف في حال تقرر بأنه لاجئ وطلب الحصول على وصف اللاجئ .

إنه عنصر أساسي في تعريف اللاجئ في اتفاقية 1951. بحيث يكون للخوف أسباب مبررة ،فيكون  للخوف عنصراً شخصياً من جهة  (الخوف من الاضطهاد) وعنصر موضوعي  من جهة أخرى (يجب أن يكون للخوف أساس محايد وشرعي). وفقًا لاتفاقية 1951 ، يجب ربط الاضطهاد بأي من الأسباب الخمسة المعلنة (العرق والدين والجنسية والانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة والاعتبارات السياسية).

هم عبارة عن مجموعة أو أي قسم من المجتمع الذي يعاني من مخاطر أكبر مقارنة مع الأقسام الأخرى الموجودة في المجتمع في حال تعرضه للصعوبات الإقتصادية أو تعرضه للكوارث الطبيعية أو العنف أو مواجهته الأعمال العنصرية في أوقات الأزمات والنزاعات المسلحة ،فهم عبارة عن قسم أو مجموعة متواجدة في المجتمع حيث أنهم أكثر عرضة للمخاطر (النساء ،الأطفال أو كبار السن وغيرهم ) في أوقات الأزمات والنزاعات المسلحة .

التمييز العنصري هو تعرض الشخص للاستبعاد أو فرض قيود عليه أو عدم اختياره بهدف إزالة استفادته من حريته أو حقوقه الأساسية  في مجال الحياة العامة أو في مجال السياسة ،الإقتصاد ، الثقافة أوغيرها من المجالات  بشكل متساوي مع الآخرين أو تقييد حريته أو خلق مثل هذا التأثير فيه بسبب انتمائه الأثني أو العرقي أو القومي أو نسبه أو أصله أو لونه أو عرقه ،(المادة 1(1)،المعاهدة الدولية المتعلقة بإزالة كافة أشكال التمييز العنصري 1965).

هي المنافع والحريات التي يطلبها “كحقوق له ” داخل المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان وفقاً للقيم العصرية التي تمت قبولها . هذه الحقوق مدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والاتفاقيات الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ، وقد تم تطويرها بموجب معاهدات أخرى تستند إلى هذه الحقوق الأساسية (مثال المعاهدة الدولية المتعلقة بحماية كافة العمال اللاجئيين و أفراد عوائلهم ،1990).

يغطي القانون الدولي الإنساني جزءاً مهماً من القانون العام الدولي ويتكون من قواعد تهدف إلى حماية أولئك الذين لا يحاربون أو لم يعودوا أطرافاً خلال فترة النزاع المسلح والحد من أساليب ووسائل الحرب المستخدمة. وهناك فرعيين رئيسيين ينقسم إليهما القانون الإنساني الدولي حيث يُعرف بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحروب :”قانون جنيف “( تم إنشاؤه لحماية الأفراد العسكريين الذين لم يشاركوا في الحرب أو كانوا خارج الحرب ، وأولئك الذين لم يشاركوا بنشاط في الحرب ، مثل المدنيين) و “قانون لاهاي “( هي القواعد التي تحدد حقوق والتزامات المقاتلين في إدارة العمليات العسكرية).

هو عبارة عن إعادة المدنيين المحكوم عليهم بالسجن أو أسرى الحرب أو المعرضين للإعتقال واللاجئين إلى بلدانهم التي نشؤوا فيها دون أن تتحقق الظروف المهيئة لعودتهم ودون ترك بدائل أخرى أمامهم. وبما أن العودة حق شخصي (بعكس إجراءات الترحيل التي تدخل في مجال السيادة الوطنية بالأساس) ، فلا الدولة التي هم مواطنون فيها ، ولا الدولة التي يقيمون فيها أو يحتجزون فيها مؤقتاً ، سواء كانوا لاجئين أو أسرى حرب أو مدنيين. لا يوجد مبررلجعل هؤلاء اللاجئين أو غيرهم من أسرى الحرب أو المعرضين للإعتقال أن يجعلوهم يعودوا بشكل قسري إلى بلدانهم. وفق القانون المعاصر للدول ، يتوجب إعطاء حق اللجوء الدائم أو المؤقت الذي يحمي اللاجئين  الذين لايودن العودة إلى بلادنهم أو أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين من إعادتهم بشكل قسري إلى بلدانهم .

سلسلة من التغييرات في العادات الثقافية (الأفكار والخطابات والقيم والمعايير والسلوكيات والتقاليد) ، الناتجة عن الاتصال المباشر والمستمر بين مجموعات من ثقافات مختلفة ، لا سيما من خلال حركات الهجرة أو النزوح الاقتصادي. يحدث الانسجام الثقافي عندما تحافظ المجموعة على ثقافتها في مجالاتها الخاصة بينما تتبنى خصائص الثقافة السائدة في حياتها العامة. يمكن أن يؤدي الانسجام الثقافي أيضاً إلى ظهور ثقافة جديدة تجمع بين عناصر الثقافتين الأصليتين.

مرحلة التكامل والتفاعل بين الشركات والناس والحكومات الموجودة في دول مختلفة ،المرحلة التي تتحقق بدعم تكتولوجيا المعلومات و بريادة الإستثمار والتجارة الدولية . هذه المرحلة  لها تأثير على البيئة ، والثقافة ، والأنظمة السياسية ، والتنمية الاقتصادية والثروة ، ورفاهية الناس في جميع المجتمعات.

حسب تعريف الأمم المتحدة “اللاجئ هو الشخص الذي لا يريد الإستفادة من حماية الدولة المعنية ،نتيجة المخاوف والذي يتواجد خارج بلاده التي هو مواطن فيها بسبب خوفه من التعرض للظلم أو نتيجة امتلاكه لأسباب محقة تُعرضه للخوف في تلك البلاد التي ينتمي إليها بسبب رأيه السياسي وفكره السياسي المحق أو انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب أصله أو انتمائه الديني أو العرقي “(معاهدة 1951 المتعلقة بالوضع القانوني لللاجئيين مع بروتوكول 1967،الفقرة 1أ من المادة (2))فوفق هذه المادة ، يوجد 37 وضع قانوني لللاجئين ونتيجة هذا الوضع الذي يمتلكونه يوجد لديهم حقوق . ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة  ،  فإنه بحلول نهاية عام 2015 ، تجاوز العدد الإجمالي لللاجئين في العالم 16 مليون شخص. وقد تم تصنيف الدول التي استقبلت واستضافت هؤلاء اللاجئين على أراضيها على  الشكل التالي : تركيا (2.5 مليون) ، باكستان (1.6 مليون) ، لبنان (1.1 مليون) ، إيران (979 ألف) ، إثيوبيا (736 ألف) ، السودان (664 ألف) ، كينيا (553 ألف) ، أوغندا (477 ألف) ، جمهورية الكونغو الديمقراطية (383 ألف) وتشاد (369 ألف).

هي عبارة عن مجموعة تشمل القانون العرفي الدولي والعديد من الوثائق الدولية والإقليمية والوطنية ، والتي تشمل معايير حماية اللاجئين. تعد اتفاقية 1951 بشأن الوضع القانوني لللاجئين حجر الزاوية في قانون اللاجئين. مع دخول اتفاقية لشبونة حيز التنفيذ في عام 2009 ، نصت المادة 18 من ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية المؤرخ 7 ديسمبرلعام  2000  ، والتي أصبحت ملزمة في النظام القانوني للإتحاد  الأوروبي ، على “حق اللجوء ، في 28 تموز عام  1951 فيما يتعلق بوضع اللاجئين، تم الاعتراف بحق اللجوء كحق أساسي في النظام القانوني للإتحاد الأوروبي من خلال مراعاة الاتفاقية وقواعد بروتوكول 31 كانون الثاني لعام  1967 ووفقًا للمعاهدة المنشئة للمجتمعات الأوروبية.

هو الحماية التي يتم توفيرها للشخص الذي هرب من بلاده بسبب تعرضه لمخاطر جدّية أو تعرضه للظلم بحيث يتم تقديم هذه الحماية له من قبل دولة أخرى .هو نوع الحماية التي تمنحها هذه الدول في أراضيها والتي تعتمد على قانون اللجوء التي يتم تحديدها على المستوى الوطني أو الدولي (non-refulman) والتي تعتمد أيضاً على مبادئ عدم إعادة اللاجئ إلى بلاده قسراً

وهذا الحق يتم منحه للشخص الذي لايتم توفير الحماية له في الدولة التي يقيم فيها أو التي هو مواطن فيها والذي يخاف من التعرض للظلم والاضطهاد هناك بسبب أفكاره السياسية أو انتسابه لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب طبيعته أو انتمائه الديني أو العرقي بشكل خاص.

هو مصطلح عام يستخدم بمعنيين: الحق في منح اللجوء (قدرة الدول على منح اللجوء للأشخاص في أراضيها حسب تقديرها الخاص) والحق في الحصول على اللجوء (الحق في الحصول على اللجوء من الدولة المطلوبة  من قبل اللاجئ أو الدولة التابعة). يُمنح حق اللجوء لأولئك الذين يهربون من الاضطهاد وتعرضهم لمخاطر جدّية تهدد حياتهم في بلدانهم ، وبالتالي يحتاجون إلى حماية دولية. إن حق اللجوء ، الذي تمّ الاعتراف به لأول مرة في اتفاقية جنيف لعام 1951 لحماية اللاجئين ، هو حق أساسي وواجب دولي على الدول. بالإضافة إلى ذلك ، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة

 14 الصادرة في 10 كانون الأول في عام 1948 التابعة للإعلان العالمي لحقوق الانسان ،
) أ III المعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 (
فإنه يحق لكل شخص الاستفادة من اللجوء وتقديم طلب اللجوء لبلدان أخرى في حال إذا كان معرضاً للاضطهاد في بلاده .

هو الشخص الذي يتقدم في طلب اللجوء إلى دولة ما في إطار الوثائق الدولية أو الوطنية المتعلقة وينتظر نتيجة طلبه للحصول على وضع اللاجئ من الدولة التي قدم اللجوء إليها .ففي حال رفض طلب تقديم الشخص على اللجوء لأسباب إنسانية 42 أو لأسباب أخرى وفي حال عدم الموافقة على إقامة الشخص في البلاد فيمكن أن يتم ترحيله حينها . بالإضافة إلى هذا كله ففي حال إذا تطلب الأمرلا يمكن أن يتعرض الشخص للحجز في أماكن مغلقة .

يتم تعريف هذه المرحلة بأنها المرحلة التي يتم فيها قبول المهاجرين  كأفراد أو مجموعات على أساس أنهم جزء من المجتمع حسب مفهوم الدول المختلفة أو وفق المفاهيم المختلفة التي تستخدمها هذه الدول التي تستقبل المهاجرين  . حيث يتم الإشارة إلى مرحلة ذات منحيين مابين المهاجرين  والمجتمعات المضيفة بشكل عام .إن الشروط الملموسة الضرورية بخصوص قبول المهاجرين من قبل المجتمعات المضيفة تختلف من بلد إلى آخر .الإندماج لا يقصد به بالضرورة الإقامة الدائمة . ومع ذلك ، فإنه يعالج حقوق والتزامات المهاجرين والمجتمعات المضيفة ، وأنواع مختلفة من الخدمات والوصول إلى سوق العمل ، والقضايا المتعلقة بتحديد وحماية القيم الأساسية التي تجمع المهاجرين والمجتمعات المضيفة معاً لغرض مشترك.

هم الأشخاص أو الجماعات الذين أجبروا على الفرار أو اضطروا إلى الهروب  من حدودهم المعترف بها دولياً وأجبروا على  ترك  محل إقامتهم المعتاد هرباً من تبعات وآثار النزاع المسلح أو العنف العام أو انتهاكات حقوق الإنسان عليهم  أوهرباً من آثار ونتائج  الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يتم صنعها بيد البشر كالحروب وغيرها (المبادئ التوجيهية بخوص ترك الأشخاص ديارهم وأماكنهم في بلدانهم قسراً ،رقم وثيقة الأمم المتحدة

).E/CN.4/1998/53/المرفق 2

هو الشخص الذي يمتلك روابط قانونية في إطار قانون دولة ما .

 هو عبارة التنظيم القانوني أو التشريعي و مرحلته لحصول شخص من جنسية أخرى على

جنسية البلد الذي يقيم فيه وحصوله على المواطنه هناك.

لايوجد هناك تعريف تم قبوله بشكل عام على المستوى الدولي بخصوص العداوة تجاه الأجانب .ولكن يمكن تعريف العداوة أو الكراهية تجاه الأجانب على الشكل التالي وذلك بالقيام بتصرفات وإساءة الظن واتخاذ تصرفات سيئة وعدم قبول الأشخاص لأنهم قدموا من خارج البلاد أو لأنهم أجانب قدموا من خارج القطر ولايملكون جنسية البلد وليسوا مواطني نفس البلد أو لأنهم لا ينتمون إلى نفس المجتمع .فهناك ربط قريب مابين العدواة والكراهية تجاه الأجانب والعنصرية وهناك صعوبة بالغة بالفصل بين هذين الأمرين.

لقد تم نشر قانون “الأجانب والحماية الدولية ” برقم 6458 في الجريدة الرسمية برقم 28615 بتاريخ 11 نيسان عام 2013 . مع القانون ، دخلت الأحكام التي تحدد إنشاء واجبات وسلطات وتنظيم المديرية العامة لإدارة الهجرة حيز التنفيذ. فالقانون إلى جانب هذا يقوم بتنظيم الحماية المؤقته وتوفيرها بشكل طارئ بخصوص الإجرءات والأعمال المتعلقة بالأجانب والأجانب الذين يأتون إلى تركيا بشكل جماعي ويكونوا مجبرين على ترك بلادهم ولا يستطيعون العودة إلى بلدانهم ليتم توفير الحماية الدولية لهم وفق طلبهم بالحماية الفرديه لهؤلاء الأجانب في حدود الدولة التركية أو على الحدود .

هي عبارة عن حركة الهجرة التي يتواجد فيها عنصر الإجبار والهجرة قسراً من بلدانهم نتيجة تعرض حياتهم ومستوى معيشتهم لمخاطر لأسباب ناجمة عن الكوارات الطبيعية أو نتيجة الكوارث التي تتم بيد البشر .(على سبيل المثال :فحركة اللاجئين الذين تركوا أماكنهم في بلدانهم هي الحركة التي تحققت بسبب الكوارث الطبيعية و البيئية ،والكيماوية والنووية ،أو نتيجة الجوع والمشاريع التنموية ).

هو عبارة عن هجرة شخص وتركه منزله أو وطنه وبلاده بسبب حدوث صراع مسلح هناك أو حدوث كوارث طبيعية بشكل عام دون إرادته الشخصية وإرغامه قسراً على القيام بهذه الهجرة . ووفقاً لتقرير الاتجاهات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة  ، الذي يُنشر بانتظام كل عام ، فقد تجاوز عدد النازحين قسراً بحلول نهاية عام 2015 عتبة 60 مليون شخص لأول مرة ووصل إلى 65.3 مليون. وبالنظر إلى أن عدد سكان العالم يبلغ 7.349 مليار نسمة ، فإن هذا يعني أن 1 من أصل 113 شخصاً في العالم هم إما طالبي لجوء أو نازحون داخلياً أو لاجئون.

هو التعبير العام الذي يستخدم من أجل التعريف بحركة الهجرة التي تكون فيها عنصر الإجبار على القيام بهذه الهجرة نتيجة تعرض الشخص للمخاطر التي تهدد مستوى معيشته وتهدد حياته بحيث تُرغم المواطن بالخروج من بلاده بسبب الكوارث الطبيعية أو الكوراث التي يتم صنعها بيد البشر.كما يمكننا إعطاء مثال على الهجرة القسرية أيضاً كحركة اللاجئين الذين تركوا أماكنهم في بلدانهم مثل  الحركة التي تحققت بسبب الكوارث الطبيعية و البيئية ،والكيماوية والنووية ،أو نتيجة الجوع والمشاريع التنموية  .

المصادر

قاموس مصطلحات الهجرة ،قاموس اللاجئ لوقف التنمية الاقتصادية .(İOM)  منظمة الهجرة الدولية

X